التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 35من قانون البلديات رقم 17 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1183، ص 433
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1183ص 4336 حزيران 1954

تصريح وزير الداخلية المادة 35: اذا صدرت شهادة من المحكمة بمقتضى المادة السابقة تفيدان عريضة الطعن قد فصل فيها يعلن وزير الداخلية في الجريدة الرسمية اسم الشخص او الاشخاص الذين اقرت المحكمة انتخابهم، او يحدد موعد الانتخاب مرشح او مرشحين لمجلس البلدية المختص وعندها يعتبر الشخص او الاشخاص المعلن عنهم منتخبين انتخابا قانونيا او يجري الانتخاب الجديد حسب مقتضى الحال. ويشترط في ذلك ان لا ينشر وزير الداخلية الاعلان المبحوث عنه اذا كانت عريضة طعن اخرى متعلقة بمجلس البلدية المختص لا تزال قيد النظر امام المحكمة.

الإحالة

المادة 35 من قانون البلديات رقم 17 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1183، ص 433)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية