التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 38من قانون البلديات رقم 17 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1183، ص 433
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1183ص 4336 حزيران 1954

فسخ الانتخاب لارتكاب افعال غير مشروعة بنطاق واسع المادة 38:- اذا وجدت المحكمة اثناء النظر في عريضة طعن رفعت اليها افعالا غير مشروعة قد ارتكبت في الانتخاب ترويجا لانتخاب مرشح وبان هذه الافعال قد جرت على نطاق واسع لدرجة تحملها على الاعتراض ضمن الحد المعقول بانها قد اثرت في نتيجة الانتخاب فيجوز للمحكمة وفاقا لاحكام المادة (34) من هذا القانون ان تصدر شهادة تقرر فيها بطلان انتخاب ذلك المرشح ان كان قد تم انتخابه.

الإحالة

المادة 38 من قانون البلديات رقم 17 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1183، ص 433)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية