الجريدة الرسميةالعدد 1183ص 4336 حزيران 1954
اقتراض التأليف القانوني للمجلس او اللجنة
المادة 56:
تعتبر كل جلسة عقدها المجلس او عقدتها اية لجنة من لجانه واتخذ اي قرار فيها بانها قد دعي اليها وعقدت حسب الاصول
ويعتبر جميع الاشخاص الذين حضروا الجلسة اعضاء توفرت فيهم المؤهلات حسب الاصول ما لم والى ان يثبت عكس ذلك واذا كانت
تلك الاجراءات قد اتخذتها لجنة من لجان المجلس فتعتبر بانها تملك صلاحية البحث في الأمر موضوع المقررات وتقبل تلك
المقررات المحفوظة بمقتضى النظام المثبت في الذيل السادس او اي نظام آخر يحل محله بمقتضى احكام المادة (52) من هذا
القانون في معرض البينة بلا حاجة الى اثباتها.