الجريدة الرسميةالعدد 1183ص 4336 حزيران 1954
لجان المجلس
المادة 58:
1- مع مراعاة احكام هذه المادة يجوز للمجلس ان يعين من حين الى آخر لجاناَ عمومية او خصوصية من بين اعضائه مؤلفة من
العدد الذي يستنسبه من الاعضاء لاية غاية يرى ان من المستحسن تنظيمها او معالجتها بواسطة لجنة وعلى الاخص لاجل تنظيم
ومراقبة الامور التالية او اي منها:-
أ- الشوارع والطرقات
ب- توريد المياه
ج- المجاري العمومية
د- تنظيم المدينة
هـ- المناقصات التي يستلمها المجلس
2- يعين المجلس احد اعضاء اللجنة رئيساَ لها فاذا تساوت الاصوات في اية اجراءات تتخذها اللجنة يكون للرئيس صوت مرجح.
3- يجوز للمجلس ان يقيل من حين الى اخر اية لجنة عينها او ان يغيرها او يحلها او يعيد تأليفها وان يملأ المراكز الشاغرة
فيها.
4- تعرض جميع المقررات والاجراءات التي تتخذها اللجان المعينة بمقتضى هذه المادة على المجلس لاقرارها.