التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 61من قانون البلديات رقم 17 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1183، ص 433
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1183ص 4336 حزيران 1954

صندوق البلدية المادة 61: 1- يؤلف صندوق من جميع النقود والاموال التي يقبضها مجلس البلدية او تستوفى بالنيابة عنه يمقتضى هذا القانون او اي تشريع آخر او بغير ذلك يعرف بصندوق البلدية. 2- تدفع جميع النفقات التي ينفقها المجلس بوجه مشروع وأية مبالغ أخرى تستحق عليه قانوناً من صندوق البلدية. ويشترط في ذلك أن لا يدفع أي مبلغ من صندوق البلدية الا اذا كان مقرراً في ميزانية السنة الجارية أو اذا قرر المجلس صرفه بصورة مشروعة بموافقة المتصرف.

الإحالة

المادة 61 من قانون البلديات رقم 17 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1183، ص 433)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية