التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون البلديات رقم 17 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1183، ص 433
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1183ص 4336 حزيران 1954

مؤهلات الناخبين المادة 7: 1- لا يعتبر اي شخص ناخبا ايفاء بأية غاية من غايات هذا القانون الا اذا كان اسمه مسجلا في سجلات الناخبين. 2-أ- لا يسجل اسم اي شخص في سجل الناخبين الا اذا توفرت فيه المؤهلات المبينة في الذيل الثاني لهذا لقانون او ب- المؤهلات المدرجة في التعليمات الصادرة من وزير الداخلية بمقتضى الفقرة (3) من المادة (3) اذا كانت هيئة البلدية منشأة بمقتضى الفقرة (2) من المادة (3) من هذا القانون.

الإحالة

المادة 7 من قانون البلديات رقم 17 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1183، ص 433)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية