التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 76من قانون البلديات رقم 17 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1183، ص 433
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1183ص 4336 حزيران 1954

التقرير السنوي والاحصاءات المادة 76 التقرير السنوي 1- يعد رئيس البلدية حالما يتمكن بعد اليوم الأول من شهر نيسان من كل سنة تقريراً مسهباً عن ادارة هيئة البلدية في الاثني عشر شهراً السابقة. 2- يعرض هذا التقرير على المجلس ثم يرفع الى المتصرف مع كل تعديل يجريه المجلس فيه أو قرار يتخذه بشأنه. 3- تحفظ في دائرة البلدية نسخ عن التقرير السنوي لأجل اطلاع الجمهور عليه. ويجوز لرئيس البلدية أن ينشر هذا التقرير في الجريدة الرسمية أو أية صحيفة أخرى.

الإحالة

المادة 76 من قانون البلديات رقم 17 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1183، ص 433)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية