التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 91من قانون البلديات رقم 17 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1183، ص 433
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1183ص 4336 حزيران 1954

المادة 91: تستوفي السلطات الجمركية الرسوم التالية بالصورة التي تستوفى بها الرسوم الجمركية وتحت طائلة العقوبات الخاضعة لها الرسوم المذكورة بمقتضى قانون الجمارك والمكوس المعمول به حينئذ ويقرر مجلس الوزراء النسبة الواجب دفعها الى صندوق كل بلدية مما يجبى من هذه الضريبة ومن أثمان الاشياء المصادرة: فلس 10 عن كل جالون من البنزين أو اية مادة تقوم مقام البنزين 5 عن كل جالون من الكاز (برافين). 20 عن كل لتر من السبيرتو النقي. 10 عن كل لتر من السبيرتو المشوب.

الإحالة

المادة 91 من قانون البلديات رقم 17 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1183، ص 433)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية