التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من (قانون تنظيم المؤسسات العمومية والصناعات الخطرة والمضرة بالصحة) رقم 19 لسنة 1938

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 590، ص 156
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 590ص 1561 آذار 1938

المادة 5- لا يستوفى اي رسم عن اصدار الرخصة او تجديدها اذا كانت المؤسسة العمومية او الصناعية خارج حدود المنطقة البلدية اما اذا كانت ضمن المنطقة البلدية فان رسوم اصدار الرخصة او تجديدها المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون تدفع لصندوق البلدية. وجميع الرسوم الواردة في الجدول المذكور تستوفى كاملة عن سنة واحدة او جزء منها عدا الرسوم الشهرية فانها تستوفى عن شهر كامل.

الإحالة

المادة 5 من (قانون تنظيم المؤسسات العمومية والصناعات الخطرة والمضرة بالصحة) رقم 19 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، العدد 590، ص 156)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية