التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من (قانون تنظيم المؤسسات العمومية والصناعات الخطرة والمضرة بالصحة) رقم 19 لسنة 1938

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 590، ص 156
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 590ص 1561 آذار 1938

اذا ادار شخص مؤسسة عمومية او تعاطى صنعة خطرة او مضرة بالصحة بدون ان يحصل على رخصة يحق لافراد الضابطة العدلية ،بطلب خطي من طبيب البلدية او الصحة في عمان او من طبيب الصحة في الملحقات ،ان يغلقوا مؤسسته ويكون علاوة على ذلك ،عرضة للعقوبة المنصوص عنها في المادة التاسعة من القانون الاصلي.

الإحالة

المادة 7 من (قانون تنظيم المؤسسات العمومية والصناعات الخطرة والمضرة بالصحة) رقم 19 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، العدد 590، ص 156)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية