التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من (قانون تنظيم المؤسسات العمومية والصناعات الخطرة والمضرة بالصحة) رقم 19 لسنة 1938

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 590، ص 156
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 590ص 1561 آذار 1938

10- يجوز للمجلس التنفيذي بناء على تنسيب دائرة الصحة ان يغير بنظام الجدول الملحق بهذا القانون سواء بالغاء اية مادة من مواده او باضافة اية مؤسسة او صناعة خطرة او مضرة بالصحة اليه او بتغيير الرسوم الواجب استيفاؤها.

الإحالة

المادة 10 من (قانون تنظيم المؤسسات العمومية والصناعات الخطرة والمضرة بالصحة) رقم 19 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، العدد 590، ص 156)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية