التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

لائحة قانون الاحصاء رقم 106 لسنة 1922

غير ساري
المواد
11
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

لائحة قانون الاحصاء رقم 106 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 25)

المصدر الرسمي ↗

المواد 11

المادة 1

1- تؤلف دائرة احصاء ملحقة بالادارة المالية لها فروع في الملحقات لاحصاء السلع التجارية التي ترد من سوريا وفلسطين

المادة 2

2- التجار والباعة مكلفون باخبار دوائر الاحصاء بالسلع التي يستوردونها وتقديم قوائم ( فواتير ) مزدوجة الى ماموري الاحصاء لتثبت في الدفاتر وتحفظ نسخة منها وتعاد الثانية لصاحبها مصدقة

المادة 3

3- السلع التجارية التي ترد بدون قائمة يستوفى رسم المكوس عنها وفاقاً للاصول المتبعة

المادة 4

4- السلع التي يكتمها اصحابها يستوفى الرسم عنها مضاعفاً

المادة 5

5- ينظم آخر كل شهر جدول بمقادير السلع الواردة ويرسل مصحوبا بالقوائم الى المركز

المادة 6

6-السلع التي ترد بدون قائمة ينظم ضبط بمقاديرها والمحل المشتراة منه وتقدر قيمتها بمعرفة مـأمورها.

المادة 7

7- الاشياء التي ترد خارجة عن القوائم بقصد الاغفال تعد مهربة ويستوفى الجزاء عنها مضاعفاً

المادة 8

8- لا يجوز تأخير السلع بعد معاينتها واستحصال الرسوم عن الذي ليس له قوائم او مهرب منها

المادة 9

9- معاملات الاحصاء تراقب من قبل الموظفين الذين ينتدبهم مستشار المالية وكل مأمور يخالف المقررات المتبعة او يسيء التصرف يعاقب وفاقاً لقانون محاكمات الموظفين

المادة 10

10- المستشار المالي مأذون باتخاذ المقررات الكافلةتمشية معاملات الاحصاء بصورة منظمة

المادة 11

11- المستشار المالي مأمور بتنفيذ احكام هذا القانون

اسأل مساعدك عن لائحة قانون الاحصاء.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية