نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
لائحة قانون الاحصاء رقم 106 لسنة 1922
غير ساري
- المواد
- 11
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
المواد 11
المادة 1
1- تؤلف دائرة احصاء ملحقة بالادارة المالية لها فروع في الملحقات لاحصاء السلع التجارية التي ترد من سوريا وفلسطين
المادة 2
2- التجار والباعة مكلفون باخبار دوائر الاحصاء بالسلع التي يستوردونها وتقديم قوائم ( فواتير ) مزدوجة الى ماموري
الاحصاء لتثبت في الدفاتر وتحفظ نسخة منها وتعاد الثانية لصاحبها مصدقة
المادة 3
3- السلع التجارية التي ترد بدون قائمة يستوفى رسم المكوس عنها وفاقاً للاصول المتبعة
المادة 4
4- السلع التي يكتمها اصحابها يستوفى الرسم عنها مضاعفاً
المادة 5
5- ينظم آخر كل شهر جدول بمقادير السلع الواردة ويرسل مصحوبا بالقوائم الى المركز
المادة 6
6-السلع التي ترد بدون قائمة ينظم ضبط بمقاديرها والمحل المشتراة منه وتقدر قيمتها بمعرفة مـأمورها.
المادة 7
7- الاشياء التي ترد خارجة عن القوائم بقصد الاغفال تعد مهربة ويستوفى الجزاء عنها مضاعفاً
المادة 8
8- لا يجوز تأخير السلع بعد معاينتها واستحصال الرسوم عن الذي ليس له قوائم او مهرب منها
المادة 9
9- معاملات الاحصاء تراقب من قبل الموظفين الذين ينتدبهم مستشار المالية وكل مأمور يخالف المقررات المتبعة او يسيء
التصرف يعاقب وفاقاً لقانون محاكمات الموظفين
المادة 10
10- المستشار المالي مأذون باتخاذ المقررات الكافلةتمشية معاملات الاحصاء بصورة منظمة
المادة 11
11- المستشار المالي مأمور بتنفيذ احكام هذا القانون
اسأل مساعدك عن لائحة قانون الاحصاء.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.