نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
لائحة القانون - استيفاء ضريبة شاحنات الحبوب التي تصدر للخارج رقم 104 لسنة 1922
غير ساري
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
لائحة القانون - استيفاء ضريبة شاحنات الحبوب التي تصدر للخارج رقم 104 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 12)
المواد 4
المادة 1
1-يؤخذ مئتا قرش سوري عن كل شاحنة من الحبوب التي تصدر الى خارج المنطقة من محطة عمان.
المادة 2
2-يؤخذ على كل دار وكل دكان قرشان سوريان في كل شهر " رسم تنظيفات باسم البلديات.
المادة 3
3-تعتبر احكام هذا القانون من تاريخ التصديق عليه.
المادة 4
4- المستشار الملكي مأمور بتنفيذ احكام هذا القانون.
اسأل مساعدك عن لائحة القانون - استيفاء ضريبة شاحنات الحبوب التي تصدر للخارج.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.