التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

لائحة القانون - استيفاء ضريبة شاحنات الحبوب التي تصدر للخارج رقم 104 لسنة 1922

غير ساري
المواد
4
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

لائحة القانون - استيفاء ضريبة شاحنات الحبوب التي تصدر للخارج رقم 104 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 12)

المصدر الرسمي ↗

المواد 4

المادة 1

1-يؤخذ مئتا قرش سوري عن كل شاحنة من الحبوب التي تصدر الى خارج المنطقة من محطة عمان.

المادة 2

2-يؤخذ على كل دار وكل دكان قرشان سوريان في كل شهر " رسم تنظيفات باسم البلديات.

المادة 3

3-تعتبر احكام هذا القانون من تاريخ التصديق عليه.

المادة 4

4- المستشار الملكي مأمور بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن لائحة القانون - استيفاء ضريبة شاحنات الحبوب التي تصدر للخارج.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية