التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون تأليف مجلس الشورى رقم 190 لسنة 1923

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5، ص 3
نُشر
25 حزيران 1923
المواد
5
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون تأليف مجلس الشورى رقم 190 لسنة 1923 (الجريدة الرسمية، العدد 5، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

المواد 5

المادة 1

المادة الاولى - يتألف مجلس باسم مجلس الشورى يرأسه قاضي القضاة واعضاؤه مدير المحاسبة ومدعي الاستئناف العام ومدير المعارف ومدير الواردات ومدير التسجيل ومدير الزراعة.

المادة 2

المادة الثانية - يقوم هذا المجلس بوظائف مجلس الشورى المعينة بقوانينه الخاصة.

المادة 3

المادة الثالثة - الفقرة القانونية التي تحول مجلس المستشارين تدقيق مقررات مجالس الادارة والمخالفة لاحكام هذا القانون ملغاة.

المادة 4

المادة الرابعة - يعتبر هذا القانون من تاريخ نشره.

المادة 5

المادة الخامسة - هيئة المستشارين مأمورة بتنفيذ أحكامة.

اسأل مساعدك عن قانون تأليف مجلس الشورى.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية