نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تأليف مجلس الشورى رقم 190 لسنة 1923
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 5، ص 3
- نُشر
- 25 حزيران 1923
- المواد
- 5
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
المواد 5
المادة 1
المادة الاولى - يتألف مجلس باسم مجلس الشورى يرأسه قاضي القضاة واعضاؤه مدير المحاسبة ومدعي الاستئناف العام ومدير
المعارف ومدير الواردات ومدير التسجيل ومدير الزراعة.
المادة 2
المادة الثانية - يقوم هذا المجلس بوظائف مجلس الشورى المعينة بقوانينه الخاصة.
المادة 3
المادة الثالثة - الفقرة القانونية التي تحول مجلس المستشارين تدقيق مقررات مجالس الادارة والمخالفة لاحكام هذا القانون
ملغاة.
المادة 4
المادة الرابعة - يعتبر هذا القانون من تاريخ نشره.
المادة 5
المادة الخامسة - هيئة المستشارين مأمورة بتنفيذ أحكامة.
اسأل مساعدك عن قانون تأليف مجلس الشورى.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.