الجريدة الرسميةالعدد 2383ص 10331 تشرين الأول 1972
الفصثل الرابع
في الترفيع
المادة (19)
أ) يجري ترفيع القضاه بقرار من المجلس وارادة ملكية على اساس الاهلية والكفاءة ضمن الدرجة الواحدة المستمدتين من
التقارير الواردة عنهم والعقوبات التأديبية المفروضة عليهم ومن واقع اعمالهم وفي حالة التساوي يرجح الاقدم على ان
يكون للتقارير الصادرة عن المفتشين بحق القضاة دور رئيسي عند بحث ترفيعهم.
ب)يحدد القدم في الدرجة وفق الاسس التالية:-
(1) من يستوفي راتبا اعلى ضمن الدرجة الواحدة يعتبر اقدم فيها.
(2) في حالة التساوي في الراتب ضمن الدرجة الواحدة يعتبر الاقدم من كان اسبق في تاريخ استيفاء ذلك الراتب وفي حالة
التساوي يعتبر الاقدم الاسبق في تاريخ نيل الدرجة وفي حالة التساوي يرجع الى الدرجة السابقة وهكذا حتى اذا اتحدت يرجع
الى القدم في الخدمة وعند التساوي يرجح الاكبر سنا.
ج)تحدد اقدمية القضاه الذين يعادون الى الخدمة او الذين يعينون لأول مرة في قرار التعيين.
د- لا يجوز ترفيع القاضي من درجة لاخرى حتى الدرجة الثالثة قبل انقضاء ثلاث سنوات على حلوله في تلك الدرجة الا اذا
عين في اعلى مربوطها فيجوز ترفيعه بعد انقضاء سنة علىالتعيين وتعطى الاولوية في الترفيع عند التساوي في الكفاءة لمن
اجتاز الدورات التي حددتها الوزارة في المعهد القضائي ، اما القاضي في الدرجات الثانية والاولى والخاصة فيجوز ترفيعه
الى الدرجة الاعلى منها بعد سنتين على الاقل من حلوله في تلك الدرجة ، على ان يقدم القاضي الذي سيرفع من الدرجات الثانية
وحتى الخاصة بحثا قانونيا مبتكرا يناقش فيه بنجاح من قبل لجنة من ثلاثة اعضاء ينتدب المجلس اثنين منهم من بين اعضائه
ويعين احدهما رئيسا للجنة وينتدب مجلس ادارة المعهد القضائي من بين اعضائه العضو الثالث في اللجنة.