التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · في النقل والانتداب والاستقالة

المادة 21من قانون استقلال القضاء رقم 49 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2383، ص 1033
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2383ص 10331 تشرين الأول 1972

الفصل الخامس في النقل والانتداب والاستقالة المادة (21) أ- ينقل القضاه من وظيفة لاخرى بقرار من المجلس وارادة ملكية. ب-لا يجوز نقل اي قاض الى محكمة التمييز الا اذا عمل في محكمة الاستئناف مدة لا تقل عن سنتين ، كما لا يجوز نقل اي قاض الى محكمة الاستئناف الا اذا عمل في محكمة البداية او محكمة الجنايات الكبرى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات حيثما كان ذلك ممكنا.

الإحالة

المادة 21 من قانون استقلال القضاء رقم 49 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2383، ص 1033)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية