التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · فس المحاكمة والتأديب

المادة 33من قانون استقلال القضاء رقم 49 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2383، ص 1033
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2383ص 10331 تشرين الأول 1972

اذا رأى المجلس وجها للسير في الدعوى عن جميع التهم او بعضها كلف القاضي بالحضور للمحاكمة على ان لا تقل المدة بين التكليف بالحضور وموعد المحاكمة عن اسبوع ويجب ان يشتمل امر الحضور على بيان كاف لموضوع الدعوى وادلة الاتهام.

الإحالة

المادة 33 من قانون استقلال القضاء رقم 49 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2383، ص 1033)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية