التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · في التعين

المادة 11من قانون استقلال القضاء رقم 49 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2383، ص 1033
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2383ص 10331 تشرين الأول 1972

مع مراعاة ما ورد في الفقرات أ-هـ - من المادة السابقة يجوز تعيين قاض تحت التدريب: أ- من حصل على شهادة ماجستير في الحقوق او ما يعادلها ، او حصل على دبلوم في الحقوق من معهد معترف به لا تقل مدة الدراسة فيه عن سنة واحدة بعد الحصول على الليسانس على ان يكون قد عمل في الاعمال الكتابية في المحاكم النظامية لمدة لا تقل عن سنتين بعد حصوله على الدبلوم. ب)من حصل على اجازة في الحقوق وعمل في وزارة العدل بعد حصوله على الاجازة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وحصل في السنتين الاخيرتين على تقريرين سنويين بتقدير (جيد). ج)تحسب مدة التدريب في المحاماة لغايات الفقرة (ب) كأنها خدمة في وزارة العدل. د) من كان محاميا استاذا لمدة لا تقل عن سنة واحدة سواء خدم في وزارة العدل ام لا. هـ)يكون القاضي تحت التدريب تحت التجربة ، وللمجلس بناء على تنسيب الوزير الاستغناء عن خدماته.

الإحالة

المادة 11 من قانون استقلال القضاء رقم 49 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2383، ص 1033)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية