التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · في التعين

المادة 13من قانون استقلال القضاء رقم 49 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2383، ص 1033
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2383ص 10331 تشرين الأول 1972

أ-يجري التعيين بالوظائف القضائية بتنسيب من الوزير وقرار من المجلس وارادة ملكية على ان ينسب اكثر من شخص للوظيفة الشاغرة كل ما امكن ذلك. ب-بالرغم مما ورد في اي تشريع آخر للمجلس ان يعين الشخص المراد تعيينه في وظيفة قضائية في الدرجة التي يراها مناسبة له في ضوء كفاءته العلمية وخبرته العملية شريطة ان لا يعين في درجة اعلى من الدرجة التي يشغلها اعلى اقرانه درجة ممن تخرجوا معه في نفس السنة من القضاة العاملين. جـ-عند تعيين احد المحامين في وظيفة قضائية تحسب له نصف المدة التي مارس فيها المحاماة كمحام استاذ بصورة فعلية خدمة مقبولة للتقاعد ، شريطة ان يستمر في خدمة القضاء لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ تعيينه ما لم يحل دون اتمامها المرض المقعد او الوفاة وان تستوفى منه العائدات التقاعدية عن تلك المدة طبقا للقوانين والانظمة المعمول بها ، وتحسب تلك العائدات على اساس الراتب الاول الذي تقاضاه عند تعيينه في الوظيفة القضائية بعد العمل في المحاماة. د- تسري احكام الفقرة (جـ) من هذه المادة على اي قاض كان قد عمل كمحام استاذ بصورة فعلية قبل تعيينه في سلك القضاء شريطة ان يستمر في وظيفته القضائية لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ سريان احكام هذا القانون ما لم يحل دون اتمامها المرض المقعد او الوفاة

الإحالة

المادة 13 من قانون استقلال القضاء رقم 49 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2383، ص 1033)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية