التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · في التعين

المادة 15من قانون استقلال القضاء رقم 49 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2383، ص 1033
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2383ص 10331 تشرين الأول 1972

أ- يقسم القضاة عند تعيينهم وقبل مباشرتهم وظائفهم القسم التالي:- "اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن وان احكم بين الناس بالعدل وان احترم القوانين واؤدي وظائفي بكل أمانة واخلاص وان التزم سلوك القاضي الصادق الشريف ". ب-يؤدي كل من رئيس محكمة التمييز ورئيس محكمة العدل العليا اليمين المنصوص عليها في الفقرة أ من هذه المادة امام الملك. جـ -يؤدي قضاة محكمة التمييز وقضاة محكمة العدل ورئيسا النيابة العامة لديهما ورؤساء محاكم الاستئناف اليمين المنصوص عليها في الفقرة -أ- من هذه المادة أمام المجلس القضائي ، وأما القضاة الاخرون فيؤدون اليمين قبل مباشرهم العمل امام رئيس محكمة التمييز.

الإحالة

المادة 15 من قانون استقلال القضاء رقم 49 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2383، ص 1033)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية