الجريدة الرسميةالعدد 2383ص 10331 تشرين الأول 1972
أ- يقسم القضاة عند تعيينهم وقبل مباشرتهم وظائفهم القسم التالي:- "اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن
وان احكم بين الناس بالعدل وان احترم القوانين واؤدي وظائفي بكل أمانة واخلاص وان التزم سلوك القاضي الصادق الشريف
".
ب-يؤدي كل من رئيس محكمة التمييز ورئيس محكمة العدل العليا اليمين المنصوص عليها في الفقرة أ من هذه المادة امام الملك.
جـ -يؤدي قضاة محكمة التمييز وقضاة محكمة العدل ورئيسا النيابة العامة لديهما ورؤساء محاكم الاستئناف اليمين المنصوص
عليها في الفقرة -أ- من هذه المادة أمام المجلس القضائي ، وأما القضاة الاخرون فيؤدون اليمين قبل مباشرهم العمل امام
رئيس محكمة التمييز.