الجريدة الرسميةالعدد 2383ص 10331 تشرين الأول 1972
على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر تستمر خدمة كل من رئيسي محكمتي التمييز والعدل العليا والقضاة فيهما ورئيسي النيابة
العامة والادارية ورؤساء محاكم الاستئناف حتى اكماله الثانية والسبعين من العمر كما تستمر خدمة اي قاض آخر حتى اكماله
الثامنة والستين من العمر وتنتهي خدمة كل من اولئك الرؤساء والقضاة حكما غير قابلة للتمديد عند بلوغه السن المحددة
له ودون الحاجة الى أي قرار بانهائها من اي جهة من الجهات على ان لا يؤثر ذلك في انتهاء خدمته او انهائها قبل ذلك
لاي سبب اخر بموجب التشريعات المعمول بها بما في ذلك المرض.