التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون تشكيل المقاطعات والنواحي رقم 102 لسنة 1923

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5، ص 3
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5ص 325 حزيران 1923

المادة الثانية- تتألف هيئة كل مقاطعة من حاكم اداري وقاض للشرع في المحال التي يوجد فيها قضاة ومحاسب وكاتب رسائل ويوجد في مركز كل مقاطعة او ناحية محكمة بدائية او صلحية وموظفون للدوائر المختلفة حسب الحاجة اما مقاطعة عمان فانها تدار من قبل المركز مباشرة كما ان بعض النواحي تلحق بالمركز رأساً.

الإحالة

المادة 2 من قانون تشكيل المقاطعات والنواحي رقم 102 لسنة 1923 (الجريدة الرسمية، العدد 5، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية