الجريدة الرسميةالعدد 3821ص 68416 نيسان 1992
-أ- بعد انقضاء مدة الحماية المنصوص عليها في هذا القانون لاي مصنف أو عند انقطاع ورثة مؤلفه او عدم وجود
اي خلف له قبل انقضاء مدة الحماية ، يؤول المصنف الى الملكية العامة بحيث يحق لاي شخص ان يطبعه او ينشره او يترجمه
اذا كان قد تم طبعه او نشره او ترجمته قبل ذلك.
ب- و اما اذا لم يكن المصنف المنصوص عليه في الفقرة -1- من هذه المادة قد طبع او نشر او ترجم قبل ايولته الى الملكية
العامة فلا يجوز استغلال اي حق فيه بما في ذلك طبعه او نشره او ترجمته الا بترخيص من الوزير ويسري هذا الترخيص لمدة
خمس عشرة سنة على ان يعتبر ملغى اذا لم يمارسه صاحبه خلال سنة و احدة او اذا بدأ به ثم توقف بعد ذلك عن ممارسته لسنة
كاملة.