التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 51من قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة رقم 22 لسنة 1992

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3821، ص 684
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3821ص 68416 نيسان 1992

أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ستة آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين: 1- كل من باشر بغير سند شرعي احد الحقوق المنصوص عليها في المواد(8,9,10,23) من هذا القانون. 2- كل من عرض للبيع أو للتداول أو للإيجار مصنفاً غير مشروع أو نسخاً منه أو أذاعه على الجمهور بأي طريقة كانت أو استخدمه لتحقيق أي مصلحة مادية أو أدخله إلى المملكة أو أخرجه منها مع علمه بأنه غير مشروع أو إذا توافرت الأسباب والقرائن الكافية للعلم بذلك.ب- وفي حالة تكرار أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة(أ) من هذه المادة يحكم على مرتكبها بالحد الاعلى لعقوبة الحبس وبالحد الاعلى للغرامة وللمحكمة في هذه الحالة الحكم باغلاق المؤسسة التي ارتكبت فيها الجريمة لمدة لا تزيد على سنة او وقف ترخيصها لمدة معينة او بصورة نهائية. 3-لغايات تطبيق أحكام البند (2) من هذه الفقرة يعتبر وجود نسخ من المصنفات غير المشروعة في محل أو مؤسسة تجارية دليلاً على وجودها لغايات البيع أو التداول أو الإيجار.

الإحالة

المادة 51 من قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة رقم 22 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3821، ص 684)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية