الجريدة الرسميةالعدد 3821ص 68416 نيسان 1992
أ- يعتبر مخالفاً لاحكام هذا القانون كل من قام بأي من الافعال التالية:-
1-حذف او غير أي معلومات واردة في شكل الكتروني دون اذن صاحب الحق فيها لضمان ادارة الحقوق.
2- وزع او استورد لأغراض التوزيع او اذاع او نقل الى الجمهور دون إذن نسخا من مصنفات او اداءات مثبتة او تسجيلات
صوتية سواء كان عالما او لديه الاسباب الكافية للعلم 0
ب- لغايات هذه المادة يقصد بعبارة (المعلومات التي تضمن ادارة الحقوق ) أي معلومة تزود من قبل اصحاب الحقوق والتي
تعرف بما يلي:-
1-المصنف او التسجيل الصوتي او الاداء.
2- المؤلف او المؤدي او منتج التسجيل الصوتي.
3- صاحب الحق في المصنف او الاداء او التسجيل الصوتي.
4- الشروط الواجب توافرها للاستفادة والانتفاع من المصنف او الاداء او التسجيل الصوتي.
5- أي ارقام او تشفير يرمز الى بيان تلك المعلومات.
ج- تطبق احكام المواد (46) (47) (49) (50) (51) من هذا القانون في حال الاعتداء على أي من الحقوق المنصوص عليها في
هذه المادة.