التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 28من قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة رقم 22 لسنة 1992

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3821، ص 684
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3821ص 68416 نيسان 1992

للمؤلف التصرف في اي من حقوقه المالية في المصنف على اساس المشاركة مع الغير بنسبة من الايراد او الربح الناتج عن الاستغلال المالي للمصنف من قبل ذلك الغير. و يشترط في ذلك ان يكون له الحق في الحصول على جزء اضافي من ذلك الايراد او الريع اذا تبين ان الاتفاق على استغلال مصنفه لم يكن عادلا بحقه ، او اصبح كذلك لظروف واسباب كانت خافية وقت التعاقد او طرأت بعد ذلك.

الإحالة

المادة 28 من قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة رقم 22 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3821، ص 684)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية