التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 31من قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة رقم 22 لسنة 1992

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3821، ص 684
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3821ص 68416 نيسان 1992

المادة 31 - تسري مدة الحماية لمدة خمسين سنه تبدأ من تاريخ نشرها على ان يبدأ حساب هذه المدة من اول كانون الثاني من السنه الميلادية التي تلي تاريخ نشرها الفعلي أ- مصنفات الانتاج السينمائي والتلفزيوني على انه في حالة عدم نشرها بموافقة صاحب الحق خلال خمسين سنه من تاريخ انجاز ذلك المصنف فتسري مدة الحماية من تاريخ انجازها المعتبر باول كانون الثاني من السنه الميلادية التي تم فيها الانجاز الفعلي للمصنف. ب- اي مصنف يكون مؤلفه او صاحب الحق فيه شخصا معنويا. ج- المصنف الذي ينشر لأول مرة بعد وفاة مؤلفه. د- المصنف الذي لا يحمل اسم مؤلفه او يحمل اسما مستعارا على انه اذا كشف المؤلف عن شخصيته خلال مدة الحماية فتبدأ هذه المدة من تاريخ وفاة المؤلف.

الإحالة

المادة 31 من قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة رقم 22 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3821، ص 684)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية