التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 57من قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة رقم 22 لسنة 1992

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3821، ص 684
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3821ص 68416 نيسان 1992

أ- تسري احكام هذا القانون على مصنفات المؤلفين الاردنيين والاجانب المنشورة او غير المنشورة والمعبر عنها باي من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة 3 داخل المملكة وعلى مصنفات المؤلفين الادرنيين المنشورة او غير المنشورة والمعبر عنها باي من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة 3 خارج المملكة. ب- مع مراعاة احكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق المؤلف وفي حالة عدم انطباقها يراعى مبدأ المعاملة بالمثل تسري احكام هذا القانون على مصنفات المؤلفين الاجانب المنشورة او غير المنشورة والمعبر عنها باي من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة 3 من هذا القانون خارج المملكة. ج- لغايات تطبيق احكام هذه المادة يعامل المؤلفون المقيمون اقامة معتادة في احدى الدول الاعضاء في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق المؤلف التي انظمت لها الادرن وان كانوا من غير مواطنيها معاملة مواطني المملكة كما تطبق هذه المادة على اصحاب الحقوق المنصوص عليها في المادة 23 من هذا القانون. د- تسري احكام هذا القانون على اداء المؤدي في أي من الحالات التالية:- 1-اذا كان فنان الاداء اردنيا او حصل الاداء من فنان ترتبط دولته مع المملكة بمعاهدة ثنائية او دولية في هذا المجال. 2-اذا كان الاداء مدمجا في تسجيل صوتي محمي في هذا القانون. 3-اذا كان الاداء الحي قد بث ضمن برنامج اذاعي محمي في هذا القانون. هـ- تسري احكام هذا القانون على التسجيلات الصوتية في أي من الحالات التالية:- 1-اذا كان المنتج اردنيا او كان اجنبيا ترتبط دولته مع المملكة بمعاهدة دولية او ثنائية في هذا المجال. 2-اذا كان التسجيل الاولي قد حصل في المملكة او في أي دولة ترتبط معها بمعاهدة دولية او ثنائية في هذا المجال. و- تسري احكام هذا القانون على البرامج الاذاعية في أي من الحالات التالية:- 1- اذا كان المركز الرئيسي لهيئة الاذاعة والتلفزيون في المملكة او في أي دولة ترتبط معها بمعاهدة دولية او ثنائية في هذا المجال. 2-اذا تم بث البرنامج بواسطة جهاز ارسال موجود في المملكة او في أي دولة ترتبط معها بمعاهدة دولية او ثنائية في هذا المجال.

الإحالة

المادة 57 من قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة رقم 22 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3821، ص 684)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية