التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة رقم 22 لسنة 1992

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3821، ص 684
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3821ص 68416 نيسان 1992

لا تشمل الحماية المنصوص عليها في هذا القانون المصنفات التالية الا اذا تميزت مجموعات هذه المصنفات بجهد شخصي ينطوي على الابتكار او الترتيب:- أ- القوانين والأنظمة و الأحكام القضائية وقرارات الهيئات الادارية والاتفاقيات الدولية و سائر الوثائق الرسمية والترجمات الرسمية لهذه المصنفات او لأي جزء منها. ب- الانباء المنشورة او المذاعة او المبلغة بصورة علنية. ج- المصنفات التي آلت الى الملكية العامة . د- الأفكار والأساليب وطرق العمل والمفاهيم الرياضية و المبادئ والاكتشافات والبيانات المجردة.

الإحالة

المادة 7 من قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة رقم 22 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3821، ص 684)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية