التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون في تأليف مجلس المعارف رقم 103 لسنة 1923

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 13، ص 3
نُشر
20 آب 1923
المواد
3
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون في تأليف مجلس المعارف رقم 103 لسنة 1923 (الجريدة الرسمية، العدد 13، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

المواد 3

المادة 1

1- يؤلف مجلس المعارف في العاصمة من مدير المعارف والمفتش الملكي ومدير الصحة ومدير الاشغال برئاسة رئيس المستشارين.

المادة 2

2- لمجلس المعارف حق انتخاب المعلمين وموظفي المعارف اضافة للوظائف المعينة له ولمجالس التدريسات الابتدائية في النظام المشار اليه وبقانون التدريسات

المادة 3

3- رئيس المستشارين مأمور بانفاذ احكام هذا القانون وبالذاكرة تقرر الموافقة على اللائحة المنوه بها ورفعها لمقام الامارة الجليلة حتى اذا وافق سمو الامير المعظم عليها وضعت موضع الانفاذ والعمل.

اسأل مساعدك عن قانون في تأليف مجلس المعارف.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية