التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون يتعلق بطبابة المستشفى رقم 104 لسنة 1923

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 9، ص 3
نُشر
23 تموز 1923
المواد
15
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون يتعلق بطبابة المستشفى رقم 104 لسنة 1923 (الجريدة الرسمية، العدد 9، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

المواد 15

المادة 1

1- تلت مذكرة المستشار المالي المؤرخة في 24 ايلول سنة

المادة 2

2- يعطى طبيب المستشفى نصف اجور العمليات الجراحية فقط عدا عن الراتب المقنن

المادة 3

3- جميع واردات العيادات داخل المستشفى واجور السرر تكون ايراداً للمستشفى

المادة 4

4- لطبيب المستشفى ان يجري الطبابة على حسابه خارج المستشفى على شرط ان لا يحصل خلل ما على ادارة المستشفى وعلى اوقاته المعينة

المادة 5

5- طبيب المستشفى يستعمل آلاته الجراحية مؤقتاً في المستشفى

المادة 6

6- فضلة الواردات تصرف لترقية المستشفى

المادة 7

7- اجرة السرير مياومة عشرة قروش مصرية

المادة 8

8- اجور العمليات الجراحية تقدر من قبل مدير الصحة وطبيب المستشفى

المادة 9

9- يستعمل المستشفى عند الحاجة للامراض المستولية مجانا

المادة 10

10- مدير الصحة يساعد المستشفى عند الاقتضاء

المادة 11

11- يخصص سريران فقط للفقراء مجانا

المادة 12

12- لمديرية الصحة حق النظارة الطبية على المستشفى

المادة 13

13- لادارة المالية الحق بتدقيق وتفتيش حسابات المستشفى

المادة 14

14- ما يخالف هذا النظام ملغى

المادة 15

15- رئيس المستشارين والمستشار المالي مأموران بانفاذ احكامه.

اسأل مساعدك عن قانون يتعلق بطبابة المستشفى.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية