نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون بشان اعفاء الالات والادوات الزراعية المحلية من الرسوم رقم 111 لسنة 1923
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 13، ص 31
- نُشر
- 20 آب 1923
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون بشان اعفاء الالات والادوات الزراعية المحلية من الرسوم رقم 111 لسنة 1923 (الجريدة الرسمية، العدد 13، ص 31)
المواد 3
المادة 1
المادة 1-الآلات والادوات الزراعية التي تقطع من الحراج وتستعمل داخل المنطقة تعفى من الرسوم.
المادة 2
المادة 2-يستوفى الرسم مضاعفاً عن الاخشاب التي تقطع لعمل الآلات والادوات الزراعية وتصدر الى خارج المنطقة.
المادة 3
المادة 3-المستشار المالي مأمور بانفاذ احكام هذا القانون.
فتقرر الموافقة على اللائحة المشار اليها ورفعها لمقام الامارة الجليلة حتى اذا اقترنت بالارادة المطاعة وضعت موضع
الانفاذ والعمل.
اسأل مساعدك عن قانون بشان اعفاء الالات والادوات الزراعية المحلية من الرسوم.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.