التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون الحراسة رقم 108 لسنة 1925

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 102، ص 3
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 102ص 34 أيار 1925

يحيل الحاكم الاداري مضبطة الشيوخ او البلدية على قائد الدرك او مدير الشرطة لتحقيق احوال الاشخاص المدرجة اسمائهم فيها وتحديد العدد الكافي من الخفراء وانتخاب اللائقين للخدمة من بينهم بعد معاينتهم الصحية ثم تعرض اسماؤهم علىالحاكم الاداري للمصادقة على تعيينهم بقرار من المجلس الاداري

الإحالة

المادة 4 من قانون الحراسة رقم 108 لسنة 1925 (الجريدة الرسمية، العدد 102، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية