التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون الحراسة رقم 108 لسنة 1925

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 102، ص 3
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 102ص 34 أيار 1925

يقوم الخفراء بوظائفهم تحت نظارة قائد الدرك المحلي وفي العاصمة تحت اشراف قائد الشرطة وبمقتضى قوانين الامن العام وعندما يثبت على احدهم انه ارتكب جرماً مخلا بالعفة اوالناموس او بما عهد اليه برفع قائد الدرك او الشرطة نتيجة التحقيقات التي جرت بشأنه الى الحاكم الاداري للموافقة في المرة الاولى على قطع قسط يوم من راتبه وفي المرة الثانية قسط سبعة ايام وفي المرة الثالثة على تنحيته عن العمل

الإحالة

المادة 5 من قانون الحراسة رقم 108 لسنة 1925 (الجريدة الرسمية، العدد 102، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية