التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون الحراسة رقم 108 لسنة 1925

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 102، ص 3
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 102ص 34 أيار 1925

بجباية المبالغ او الحبوب المفروضة على اهالي القرية او القصبة لمرتبات الخفراء وكسوتهم واسلحتهم وعتادهم وغير ذلك جملة واحدة او اقساطاً بحسب مساعدة الحالة المحلية وذلك بموجب الدفتر الذي يجب ان يصدق من قبل المجلس الاداري المحلي ومن يمتنع عن الدفع تحال قضيته على المالية لتطبق بشأنها احكام قانون تحصيل الاموال الاميرية

الإحالة

المادة 11 من قانون الحراسة رقم 108 لسنة 1925 (الجريدة الرسمية، العدد 102، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية