التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون الحراسة رقم 108 لسنة 1925

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 102، ص 3
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 102ص 34 أيار 1925

على هيئات الشيوخ والبلديات ان يقدمو للحاكم الاداري جدولا يحتوي على عدد الخفراء المستخدمين في مقاطعاتهم لكي يرفع الحاكم صورة عن هذا الجدول لمقام رئاسة النظار وتبلغ بعدئذ التغييرات التي تطرأ على تلك الجداول شهريا للمقام المشار اليه كما وان على قواد الدرك والشرطة ان يرفعوا جدولا بذلك الى قيادة الجيش والتي تجمع الجداول العمومية وتبعث بنسخة منها الى رئاسة النظار

الإحالة

المادة 13 من قانون الحراسة رقم 108 لسنة 1925 (الجريدة الرسمية، العدد 102، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية