التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون الحراسة رقم 108 لسنة 1925

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 102، ص 3
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 102ص 34 أيار 1925

على الخفير ان يخبر رئيسه بكافة الجرائم التي تقع ضمن منطقته وان يقوم بتنظيم ورقة ضبط يبين فيها هوية المجرم ونوع الجريمة ومنشأها وزمان ومكان وقوعها ويحتفظ القيض على الفاعل ويسلمه مع الاشياء المضبوطة الى اقرب مخفر للدرك او الشرطةمع ورقة الضبط وعلى موظفي المخفر الذي يسلم اليه المجرم ان يودعوا القضية الى الحاكم

الإحالة

المادة 9 من قانون الحراسة رقم 108 لسنة 1925 (الجريدة الرسمية، العدد 102، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية