التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون صندوق الزكاة (مؤقت) رقم 3 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2758، ص 217
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2758ص 2171 شباط 1978

المادة 5: تنعقد جلسات مجلس ادارة الصندوق بدعوة من الرئيس او نائبه في حالة غيابه ويكون اجتماعه قانونيا اذا حضره ستة فاكثر من اعضائه، على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم، ويتخذ قراراته باجماع او باكثرية الحاضرين.

الإحالة

المادة 5 من قانون صندوق الزكاة (مؤقت) رقم 3 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2758، ص 217)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية