التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون صندوق الزكاة (مؤقت) رقم 3 لسنة 1978

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2758، ص 217
نُشر
1 شباط 1978
المواد
12
آخر تعديل
1982
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون صندوق الزكاة (مؤقت) رقم 3 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2758، ص 217)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون صندوق الزكاة (مؤقت) غير ساري

رقم 3 لسنة 1978 · 12 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2758، ص 217، نُشر في 1 شباط 1978

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1978 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
197819851990199520002005201020152020اليوم
1982
1982بعد 4 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون صندوق الزكاة رقم 2 لسنة 1982 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1982 قانون معدل لقانون صندوق الزكاة رقم 2 لسنة 1982لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

1- يخضع سائق الباص المعين لدى مؤسسة النقل العام لنظام مستخدمي مؤسسة النقل العام رقم 11 لسنة 1978، ولا ينطبق عليه نظام موظفي المؤسسة رقم 3 لسنة 78 ، لانه لم يعين في ملاك الموظفين. 2- يستحق لسائق الباص لدى مؤسسة النقل العام مكافأة تعادل راتب شهر مع1978
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 12

المادة 1

المادة 1: يسمى هذا القانون (قانون صندوق الزكاة لسنة 1978) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2: يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على ذلك:- الوزارة: وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الوزير: وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية المجلس: مجلس ادارة صندوق …

المادة 3

المادة 3: ينشأ صندوق يدعى (صندوق الزكاة) يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري، وله حق التملك والتعاقد والتقاضي وان ينيب عنه امام المحاكم من يراه من المحامين.

المادة 4

المادة 4: يدير الصندوق ويرعى شؤونه مجلس ادارة يتألف من: أ- الوزير رئيسا ب- وكيل الوزارة نائبا للرئيس ج- المفتي العام عضوا د- مدير عام الصندوق عضوا هـ- مندوب عن وزارة المالية يعينه وزير المالية / عضوا و- مندوب عن دائرة الشؤون الاجتماعية …

المادة 5

المادة 5: تنعقد جلسات مجلس ادارة الصندوق بدعوة من الرئيس او نائبه في حالة غيابه ويكون اجتماعه قانونيا اذا حضره ستة فاكثر من اعضائه، على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم، ويتخذ قراراته باجماع او باكثرية الحاضرين.

المادة 6

ــــــــــــــ تتكون موارد الصندوق من:- أ- الزكاة الشرعية التي يرغب الافراد المسلمون بتأديتها اليه. ب- التبرعات والهبات.

المادة 7

ــــــــــــــ يسمح لاي فرد بتنزيل كامل مبلغ الزكاة الذي دفعه للصندوق خلال السنة السابقة لسنة التقدير من دخله الخاضع لضريبة الدخل بمقتضى قانون ضريبة الدخل المعمول به.

المادة 8

المادة 8:- أ- تنفق واردات الصندوق بقرار من المجلس في وجوه الزكاة الشرعية التالية: 1- الفقراء والمساكين 2- طلاب العلم الفقراء 3- الايتام والعجزة والمعوقين 4- المرضى والفقراء 5- الغرباء المحتاجين 6- الاعمال اللازمة لادارة الصندوق على ان لا …

المادة 9

المادة 9: تعفى جميع معاملات ودعاوى واملاك الصندوق من الضرائب والرسوم الحكومية والبلدية والطوابع على اختلاف انواعها.

المادة 10

المادة 10: تتولى اجهزة الوزارة اعمال الصندوق وفق احكام هذا القانون.

المادة 11

للمجلس ان يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك طرق واسس وشروط صرف الزكاة والانفاق على الاعمال اللازمة لادارة الصندوق.

المادة 12

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون صندوق الزكاة (مؤقت).

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية