التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون مؤسسة مياه الشرب رقم 56 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2452، ص 2093
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2452ص 209320 تشرين الأول 1973

المادة 10 - أ - يتقاضى كل عضو من اعضاء المجلس مكافأة قدرها خمسة دنانير عن كل جلسة يحضرها ويوقع على محضرها والقرارات على ان لا يتجاوز ما يتقاضاه العضو مبلغ ماية وخمسين دينارا في السنة. ب - لا يجوز لاي عضو من اعضاء المجلس او اي موظف من موظفي المؤسسة بصورة مباشرة او غير مباشرة ان يجني ربحا او منفعة من اي مشروع من مشاريع المؤسسة او اي مشروع او مصدر ذي علاقة بها او ان يعمل في تلك المشاريع او ان يستفيد منها بأي وجه آخر باستثناء ما يتقاضاه من رواتب او مكافأة ضمن الحدود المنصوص عنها صراحة في هذا القانون او اية انظمة تصدر بمقتضاه.

الإحالة

المادة 10 من قانون مؤسسة مياه الشرب رقم 56 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2452، ص 2093)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية