الجريدة الرسميةالعدد 2452ص 209320 تشرين الأول 1973
المادة 2 - يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المخصصة لها ادناه حيثما وردت في هذا القانون او اي نظام يصدر بمقتضاه
ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
المؤسسة: مؤسسة مياه الشرب.
الرئيس : رئيس مجلس الادارة.
الوزير: وزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية.
المجلس: مجلس ادارة المؤسسة.
مجلس المياه: مجلس ادارة الهيئة المحلية التي تعهد اليه المؤسسة بادارة وتشغيل مشاريع المياه بموجب احكام هذ القانون.
المجلس البلدي: مجلس الامانة او البلدية او اللجنة البلدية المعينة بموجب قانون البلديات او المجلس القروي المؤلف
بموجب احكام قانون ادارة القرية.
المدير العام: مدير عام المؤسسة المعين بمقتضى احكام هذا القانون.
المهندس: مهندس مجلس المياه المشرف على شؤون المياه.
السلطة: سلطة المصادر الطبيعية.
مياه الشرب: كافة مصادر المياه الصالحة للشرب التي تقررها المؤسسة او السلطة السطحية والجوفية منها بما فيها الانهار
والجداول والسيول والوديان والخزانات والبرك والينابيع ومياه الامطار.
اشغال المياه: جميع مناطق التزويد والخزانات والسدود والهدارات والانفاق والركائز الاسمنتية المسلحة والاقنية والعبارات
والانابيب الرئيسية والفرعية والعدادات والينابيع والصمامات والمحابس والمضخات والمحركات وكافة المنشآت او الاجهزة
الاخرى التي تستعمل او تنشأ لجمع المياه او تخزينها او نقلها او توريدها او قياسها او تنظيفها سواء انشأت من قبل او
بالنيابة عن الحكومة اوالبلديات اواحدى الشركات الخاصة التي تقررها سلطة المصادر الطبيعية او المؤسسة.
منطقة التزويد: سطح اي قطعة ارض او منطقة اخرى تتلقى مياه المطر وتشمل الينابيع الطبيعية والآبار الجوفية والخزانات
والسدود وما الى ذلك لغايات اشغال المياه التي تعينها المؤسسة او سلطة المصادر الطبيعية.
حدود التزويد: حدود المنطقة المصرح لمجلس المياه لتزويد سكان تلك المنطقة بمياه الشرب.
تنقية المياه: ازالة الشوائب والمواد الضارة بحيث تصبح مياه الشرب مطابقة للمواصفات التي تضعها منظمة الصحة العالمية.