التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من قانون مؤسسة مياه الشرب رقم 56 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2452، ص 2093
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2452ص 209320 تشرين الأول 1973

المادة 21 - أ - اذا قرر المجلس تحديد او مسح مناطق التزويد فعلى السلطة ان تقوم بذلك وبعدها يجوز للمؤسسة ان تمنع اجراء اية معاملة تسجيل من نقل بالارث او تفويض او بيع او فراغ اية أرض في تلك المنطقة لاي غرض من الاغراض بتنسيب منها الى مجلس الوزراء وأخذ موافقته على ان تقوم المؤسسة بالتعويض العادل للمتضررين ويشترط في ذلك انه اذا اقتنع المدير العام بأنه يمكن عملياً تصريف المياه عن أية أرض تقع كلياً او جزئياً ضمن حدود تلك المنطقة بصورة تحول دون تلوث أشغال المياه فيجوز له ان يأمر بتصريف ما عليها من المياه بالشروط التي يستنسبها. ب - اذا احتاج المجلس لاي عقار يقع ضمن الحدود او المناطق المشار اليها في الفقرة( أ ) لاي غرض يتعلق بالمياه بما في ذلك وقاية أشغال المياه من التلوث تعتبر تلك الحاجة منفعة عامة بالمعنى المقصود من قانون استملاك الاراضي للمشاريع العامة او أية قوانين او أنظمة تتعلق بالاموال غير المنقولة. جـ- تجهز السلطة خارطة تبين بوضوح حدود مناطق التزويد التي تم مسحها او تحديدها بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 21 من قانون مؤسسة مياه الشرب رقم 56 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2452، ص 2093)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية