التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 27من قانون مؤسسة مياه الشرب رقم 56 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2452، ص 2093
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2452ص 209320 تشرين الأول 1973

المادة 27 - على المجلس ان يقدم الى مجلس الوزراء التقارير والبيانات التالية: أ - تقرير عن أعمال المؤسسة ونفقاتها خلال السنة المالية المنتهية. ب - تقرير عن المشاريع التي نفذت كلياً او جزئياً ونفقاتها خلال السنة المالية المنتهية. جـ- تقرير عن أعمال التخطيط والمشاريع المشمولة به خلال السنة المالية المنتهية. د- تقرير سنوي يتضمن تقرير فاحص الحسابات او تقرير ديوان المحاسبة حسب مقتضى الحال بما في ذلك تقدير قيمة الموجودات. هـ-أية تقارير او بيانات أخرى يطلبها مجلس الوزراء او يرى المجلس عرضها عليه.

الإحالة

المادة 27 من قانون مؤسسة مياه الشرب رقم 56 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2452، ص 2093)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية