التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون مؤسسة مياه الشرب رقم 56 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2452، ص 2093
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2452ص 209320 تشرين الأول 1973

المادة 3 - تؤسس بمقتضى احكام هذا القانون مؤسسة تسمى مؤسسة مياه الشرب يعهد اليها بمسؤولية تخطيط وتصميم وانشاء وتشغيل وادارة وصيانة مشاريع المياه ا لمستعملة للشرب والاغراض المنزلية وتطويرها واستغلالها وتنقيتها وتوزيع المياه وبيعها وتصريفها والقيام بكافة الاعمال المتعلقة بها ضمن منطقة التزويد وحدود التزويد ويعهد الى المؤسسة بمسؤولية اجراء الدراسات الاقتصادية اللازمة المتعلقة بالمجاري والثروات المائية والاشراف على طرق استغلالها وتصريفها ومعالجتها وذلك بناء على طلب المجلس.

الإحالة

المادة 3 من قانون مؤسسة مياه الشرب رقم 56 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2452، ص 2093)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية