التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون مؤسسة مياه الشرب رقم 56 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2452، ص 2093
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2452ص 209320 تشرين الأول 1973

المادة 5 - تكون المؤسسة مسؤولة عن: أ - 1 - وضع سياسة لمياه الشرب على ان تكون هدف هذه السياسة في الدرجة الاولى رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي والصحي في المملكة ورفع هذه السياسة لمجلس الوزراء للتصديق عليها. 2 - تقوم المؤسسة من خلال مجالس المياه بتأمين المدن والقرى والعشائر والجماعات والمؤسسات المدنية والعسكرية الاخرى بالمياه لاغراض الشرب والاستعمال المنزلي والصناعي وكذلك التخلص من المياه العادمة ومياه الفيضان والفضلات والاستفادة منها على اكمل وجه ممكن على ان تشمل هذه الخدمات وضع التصاميم والمواصفات لشبكات المياه والمجاري والاشراف على تنفيذها وبيان تكاليفها وسائر الامور المتعلقة بها وادارتها وتشغيلها. ب - 1 - تتعاون المؤسسة مع السلطات ودوائر الدولة في جميع الامور الفنية المؤدية الى القيام بمسؤولياتها وتحقيق اهدافها. 2 - تتعاون المؤسسة مع وزارة الصحة او اي جهة معنية اخرى في جميع الامور ذات العلاقة بالنواحي الصحية على ان تكون المياه التي توزع على المستهلك صالحة للاستعمال ومن نوعية تنطبق عليها المواصفات والمقاييس المقررة من جميع الوجوه وخاصة من الناحيتين البكترولوجية والكيماوية وكذلك الحال بالنسبة لمعالجة وتنقية مياه الشرب وتصريفها. 3 - اية صلاحيات او مسؤوليات اخرى يعهد بها اليها مجلس الوزراء.

الإحالة

المادة 5 من قانون مؤسسة مياه الشرب رقم 56 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2452، ص 2093)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية