التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون مؤسسة مياه الشرب رقم 56 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2452، ص 2093
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2452ص 209320 تشرين الأول 1973

المادة 8 - تناط بالمجلس الصلاحيات والواجبات التالية: أ - رسم سياسة توجيهية للمؤسسة يستند اليها المدير العام في القيام باعمالها. ب - يقوم المجلس بدراسة مشروع موازنة المؤسسة السنوية المقدم له من المدير العام وللمجلس ان يعيده لاجراء اية تعديلات يراها، ثم يرفع المجلس المشروع قبل ابتداء السنة المالية بشهرين على الاقل الى دائرة الموازنة العامة للدولة. جـ- للمجلس ان يدور ارصدة الاعتمادات المدرجة في سنة مالية الى سنة تالية على ان يستمر في الانفاق على مشاريعه من هذه الارصدة. د - مراجعة موازنة المؤسسة السنوية والموافقة عليها قبل رفعها الى دائرة الموازنة العامة. هـ- اقتراح الانظمة بالرسوم واجور الخدمات التي تقدمها المؤسسة وكذلك اسعار المياه التي تبيعها مجالس المياه بالجملة او بالمفرق حسب الانظمة المقررة. و- تعيين مجالس المياه التي تناط بها مسؤولية ادارة وصيانة وتشغيل مشاريع المياه والاشراف عليها في حدود التزويد التابعة لها. ز- التنسيب الى مجلس الوزراء لعقد القروض الداخلية والخارجية لاغراض المؤسسة.

الإحالة

المادة 8 من قانون مؤسسة مياه الشرب رقم 56 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2452، ص 2093)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية