الجريدة الرسميةالعدد 2452ص 209320 تشرين الأول 1973
المادة 10 - أ - يتقاضى كل عضو من اعضاء المجلس مكافأة قدرها خمسة دنانير عن كل جلسة يحضرها ويوقع على محضرها والقرارات
على ان لا يتجاوز ما يتقاضاه العضو مبلغ ماية وخمسين دينارا في السنة.
ب - لا يجوز لاي عضو من اعضاء المجلس او اي موظف من موظفي المؤسسة بصورة مباشرة او غير مباشرة ان يجني ربحا او منفعة
من اي مشروع من مشاريع المؤسسة او اي مشروع او مصدر ذي علاقة بها او ان يعمل في تلك المشاريع او ان يستفيد منها بأي
وجه آخر باستثناء ما يتقاضاه من رواتب او مكافأة ضمن الحدود المنصوص عنها صراحة في هذا القانون او اية انظمة تصدر
بمقتضاه.